التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}

صفحة 5111 - الجزء 7

  · النزول: من قال: المراد بقوله: «الزَّانِي لاَ يَنكِحُ» العقد، اختلفوا في سبب نزوله:

  فقيل: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب أناس في كسبهن، فاستأذنوا رسول اللَّه ÷ في نكاحهن، فنزلت الآية: «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» صيانة للمؤمنين عن ذلك؛ لأنهن كن زانيات مشركات، عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي، والزهري، وأبي حمزة الثمالي، ورواية عن ابن عباس.

  وقيل: نزلت في بغايا مكة والمدينة، منهن تسع صواحب رايات يعرفن بها يسافحن: أم مهزول جارية للسائب بن أبي السائب، وأم عليط جارية صفوان بن أمية، وحبة القبطية جارية للعاص بن وائل، ومزنة جارية مالك، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان، وشريفة جارية زمعة بن الأسود، وفرسة جارية هشام، وقريب جارية هلال بن أنس، فكان لا يدخل عليهن إلا زان أو مشرك، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فاستأذن رجل