قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  ليذكروا الدلائل فتؤديهم إلى العلم بالمدلول، وقيل: الآيات الشرائع والأحكام التي فيها.
  ثم في كر تلك الآيات، وابتدأ بحكم الزاني، فقال سبحانه: «الزَّانِيَةُ» المرأة التي تزني «وَالزَّانِي» الرجل الذي يزني، وهذا إذا كانا حُرَّيْنِ بالغين بِكْرَيْن غير محصنين زنيا في دار الإسلام، والزنا وطء في فرجٍ عارٍ عن عقد وشبهة، وليس كلُّ وطء حرام زنا؛ لأن وطء الحائض حرام والنفساء وليس بزنا، ولا كل وطء خالٍ عن عقد زنا؛ لأن مَنْ وجد على فراشه امرأة فظنها امرأته فوطئها فليس زنا «فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» قيل: إنه خطاب لجماعة المسلمين، واتفقوا أنه ليس لهم إقامة الحدود، فالمراد أنه يجب عليهم إقامة إمام يقوم بها ويقيمها، فلما كان إقامة الإمام إليهم أضاف الحد إليهم، وقيل: بل هو خطاب للأئمة، وليس بالوجه؛ لأن الآية عامة «وَلاَ تَأْخُذْكُمْ» أيها المسلمون «بِهِمَا» بالزانيين «رَأْفَةٌ» رحمة، قيل: رأفة تمنع من إقامة الحد، عن مجاهد، وعكرمة، وعطاء،