قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  وسعيد بن جبير، وإبراهيم، وسليمان بن يسار، وابن زيد، وقيل: تمنع من الجلدات الشديدة؛ بل أوجعوهما ضرباً، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وحماد، قال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف في حد الشرب، وقال قتادة: يخفف في الشرب والفرية ويجتهد في الزنا، قال حماد: يُحَدُّ القاذف والشارب وعليهما الثياب، والزاني تخلع ثيابه، وتلا هذه الآية. «فِي دِينِ اللَّهِ» أي: في حكمه، وقيل: لا رأفة لأحد على الفساق في الدين «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» قيل: إن كنتم تصدقون أنكم مبعوثون ومحاسبون، وقيل: إن كنتم مؤمنين، فخالفوا من خالف أمري وارتكب ما نهيت عنه؛ لأن ذلك من شرط الإيمان، «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا» أي: موضع حدهما «طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» أي: جماعة، تغليظاً لهما وإشهاراً، ولطفاً لغيرهما واعتبارًا، وقيل: أراد بالطائفة الشهود؛ لأنه يجب حضورهم، واختلفوا في الَّذِينَ يجب حضورهم، قيل: أقله رَجُل، عن النخعي، ومجاهد، واحتجا بقوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}[الحجرات: ٩]. وقيل: اثنان فصاعداً، عن عكرمة، وعطاء، وقيل: ثلاثة، عن الزهري، وقتادة، وأبي علي، وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ، وقيل: أربعة بعد شهود الزنا، عن ابن زيد، وقيل: يحضر الشهود ليعلم بقاؤهم على الشهادة، وقيل: عشرة، حكاه علي بن موسى القمي، عن الحسن، وأبي برزة. «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً