قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قيل: المراد بالنكاح العقد، وكل مشركات وزانيات مَنْهِيٌّ عن نكاحهن، عن جماعة من المقسرين، وقيل: كان هذا حكم في كل زان وزانية، ثم نسخ بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى}، عن سعيد بن المسيب وجماعة، وادعى أبو علي الإجماع في نسخه، وقال بعضهم: نسخت بالإجماع، إلا أن عندنا نسخ القرآن بالإجماع لا يجوز، وقيل: المراد به العقد، وذلك الحكم ثابت فيمن زنا بامرأة لا يجوز له أن يتزوج بها، وهذا التحريم ثابت، روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ورواه إسماعيل بن إسحاق عن ابن مسعود وعائشة، وروي مثله عن أبي بكر وعلي (@)، وقيل: المراد بالنكاح الوطء، والمعنى الاشتراك في فعل الزنا، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقيل: هي زانية مثله، عن الضحاك، وابن زيد. «وَحُرّمَ ذَلِكَ» على القول الأول ذلك العقد، وعلى الثاني ذلك الوطء «عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وقيل: ليس ذلك من أفعال المؤمنين فهو تحريم عادة لا تحريم تَعَبُّدٍ، وقيل: تحريم تعبد، وهو الظاهر.