التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}

صفحة 5118 - الجزء 7

  فأمَّا الفصل الثاني: فتدل على حد الزنا، وهو جلد مائة، والظاهر أنه لا يفصل بين البِكْر والمحصن، غير أن السنة والإجماع حصلا أنهما في البكر غير المحصن، وغير العبد، فقالوا في العبد: فيه خمسون جلدة، وفي المحصن الرجم، وليس في الآية بيان ذلك، فلا بد من بيان ما يجب فيه الجلد، ومن يدخل فيه من الزناة، ومن يخرج، وقد ورد الشرع ببيان جميع ذلك.

  وتدل على أنه لا يجوز أن يرحم الزاني حتى لا تقام عليه الحدود، وذلك في المُصِرِّ، وأما التائب فيجوز أن يرحم؛ لأن ما يقام عليه امتحان، وليس بعقوبة.

  وتدل على وجوب حضور جماعة.

  وتدل على تحريم عقد أو وطء على ما بينا من قبل.

  فأمَّا الفصل الثالث: حد الزنا ففيه فصول خمسة:

  منها: ما الزنا الموجب للحد؟

  ومنها: من يدخل في الآية من الزناة؟

  ومنها: كيفية الجلدات.