قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}
  ومنها: ما يثبت به حد الزنا.
  ومنها: مَن يقيمه؟
  فأما الزنا: فلا شبهة أن الوطء في الفرج وهما مُسْلمان أو ذميان مطاوعان، ولا علقة بينهما بعقد أو ملك أو شبهة أنه زنا بالإجماع، ويجب الحد. وفيما عدا ذلك اختلفوا فيه، والوطء فيما دون الفرج ليس بزنا بالاتفاق، فأما الوطء في الدبر فليس بزنا عند أبي حنيفة، وفيه التعزير، وقال أبو [يوسف ومحمد]: فيه حد الزنا، واختلف أقوال الشافعي فيمن يعمل عمل قوم لوط، وإذا تزوج بمحرمه ووطئها فليس بزنا عند أبي حنيفة، وهو زنا عند الشافعي، ويجب الحد، وهو اختيار قاضي القضاة، وإذا استأجرها ليزني بها فلا حد عند أبي حنيفة، ويجب عند الشافعي، وإذا أكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها بالاتفاق، فأما إذا أكره الرجل، فمنهم من قال: لا يسقط الحد، وهو قول أبي حنيفة، ومنهم من قال: يسقط؛ لأنه ليس بزنا، ومنهم من قال: هو زنا، ويسقط الحد للشبهة، قال القاضي: والصحيح أنه ليس بزنا، ولا يوجب الحد؛ لأن عند الإكراه يخرج ذلك من كونه فعلاً له، ويصير كأنه فعل المكره، وكذلك الحربي إذا زنا فلا حد عليه.
  فأمَّا من يدخل في الآية: فاختلفوا فعند الفقهاء بأسرهم يدخل فيها بعض الزناة، وفي بعض قالوا بالرجم، وقالت الخوارج: الكل داخل فيها، ونفوا الرجم،