التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 3}

صفحة 5120 - الجزء 7

  وهم محجوجون بالإجماع، واختلف الفقهاء فمنهم من قال: يجلد ويرجم إذا كان محصناً، ويجلد إذا كان غير محصن، وهو قول الهادي للحق، وبعض الظاهرية قالوا: أحدهما لا ينافي الآخر، والشرع ورد بهما، وأكثر الفقهاء يقولون: إن الآية في غير المحصن، والرجم في المحصن، ولا يجمعون بين الرجم والجلد، وقد وردت السنة بذلك.

  واختلفوا في العبد والأمَة فعند الأكثر لا يدخلون تحت الآية، لقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}⁣[النساء: ٢٥] وعند بعضهم يدخل، وكذلك الذمي الأكثر أنه يدخل، فأما الصبي والمجنون فلا يتناوله الظاهر بالاتفاق.

  فأما الجلدات: فلا خلاف في مقدارها إلا ما بينا في العبد، وقد بينا ما قيل في الجلد: أيهما أشد، فالذي عليه أصحاب أبي حنيفة أن أشد الضربات التعزير، ثم حد الزنا، ثم حد الشرب، ثم حد الفرية.

  اختلفوا في النفي مع الجلد، فنفاه فقهاء العراق، وأثبته فقهاء الحجاز، هو قول الهادي.

  ولا خلاف أنه يفرق على الأعضاء، وروي ذلك عن علي # وابن مسعود، ولا يضرب على الْمَقَاتِل، واختلفوا قال أبو حنيفة: لا يضرب على الرأس، وقال أبو يوسف: يضرب. ولا يضرب الوجه والفرج بالاتفاق.