التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 5}

صفحة 5122 - الجزء 7

  فأمَّا الفصل الرابع: وهو حكم الرأفة، فقد بينا ما قيل فيه، وبينا الفصل بينه وبين من يرحم، وهو التائب.

  فَأَمَّا الفصل الخامس: حضور جماعة، فقد بينا ما قيل فيه، والعدد المشروط، وبينا أن الأصح أنه لا بد من حضور ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع، وإذا ثبت الزنا بالشهود، فيبدأ بالشهود في الرجم بالرمي، ثم الإمام، ثُمَّ الناس، فإن غاب الشهود أو ماتوا، أو عميوا أو خرسوا سقط الحد عند أبي حنيفة ومحمد، قال أبو يوسف: لا يسقط الحد، ويبدأ الإمام، فإذا ثبت بالإقرار، فالإمام يبدأ، ثم الناس، والكلام في تفصيل هذا في كتب الفقه.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥}

  · اللغة: الرمي: أصله أن يرمي بسهم أو حجر أو نحوه، رمى يرمي رمياً، ثم يستعمل في الكلام توسعاً وتشبيهاً، فيقال: رماه بالكفر والفسق والزنا.

  والإحصان في كلام العرب: أصله المنع، فالمرأة مُحْصَنَةٌ بالإسلام؛ لأن الإسلام يمنعها من المحظورات، ومحصنة بالعفاف والحرية والتزويج، وأحصن الرجل فهو. محصن إذا تزوج ودخل بها، وأحصنت المرأة فهي مَحْصَنٌ ومحصنة،