التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 5}

صفحة 5123 - الجزء 7

  وامرأة حصانْ وحاصن بَيِّنَةُ الحصانة، وفرس بَيِّنُ التحصين، وقيل: سمي بذلك لأنه ضن بمائه ومنع، فلم ينز إلا على كريمة، ثم كثر فيسمى كل ذكر من الخيل حصاناً، ويُقال: لكل ممنوع محصن، وامرأة محصنة بفتح الصاد وكسرها، وبناء حصين: بَيِّن الحصانة، ومنه الحصن المعروف.

  · النزول: قيل: نزلت الآية في عائشة وفي قذفها، عن سعيد بن جبير.

  وقيل: نزلت في نساء المؤمنين، عن الضحاك.

  · المعنى: ولما تقدم ذكر حد الزنا، عقبه بحد من قذف بالزنا زجرًا عن القذف، كما أن الأول زجر عن الزنا، فقال سبحانه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ» أي: يشتمون ويقذفون، وهو أن يرميها بالزنا «الْمُحْصَنَاتِ» قيل: النساء الحرائر المسلمات العفيفات، وقيل: المنكوحات، والأول: الوجه.

  واختلفوا في المرأة إذا قذفت رجلاً مع اتفاقهم أنه يجب عليها حد القذف، فقال بعضهم: يعلم حكمها قياساً على الرجل إذا قذف امرأة، وقال بعضهم: