قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}
  · المعنى: لما تقدم حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات، فقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ» بالزنا «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ» يشهدون على صحة ما قالوا «إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» فيما رماها به من الزنا «وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» فيما رماها به من الزنا «وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ» أي: يدفع، قيل: حد الزنا، وقيل: الحبس؛ لأنه لا تتم البينة حتى تأتي بأربعة شهود «أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» يعني الزوج يكذب فيما يقول علي «وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ» عقابه «عَلَيْهَا إِنْ كَانَ» الزوج «مِنَ الصَّادِقِينَ» فيما رماها به من الزنا «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» بالإمهال لعاجلكم بالعقوبة والفضيحة ولهلكتم، وقيل: لولا فضل اللَّه بالنهي عن الزنا والفواحش وإقامة الحدود لتهالك الناس، ولفسد النسل، وانقطعت الأنساب، عن أبي مسلم، وقيل: لولا فضله بقبول التوبة وإلا حمل القنوط - من رحمته - العاصي على الإصرار ولهلكتم، وهذا هو الوجه، ولذلك اتصل بقوله: «تَوَّابٌ»، «وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ» قيل: كثير قبول التوبة «حَكِيمٌ» فيما فَعَلَ وأَمَرَ ونهى.