قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}
  مسائل اللعان يشتمل على ثمانية فصول:
  أولها: ما اللعان؟
  وثانيها: من يجري بينهما اللعان؟
  وثالثها: في أي موضع يلاعن؟
  ورابعها: صفة اللعان.
  وخامسها: فرقة اللعان.
  وسادسها: ما يسقط اللعان.
  وسابعها: ما يجب اللعان به.
  وثامنها: حكم المهر في اللعان، وتفصيلها في كتب الفقه، ونشير إلى جملها.
  أما الأول: فاللعان شهادة مؤكدة باليمين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والشافعي: يمين، ومن فروعه: إذا لاعنَ عند القاضي ثم عُزِلَ أو مات قبل التفرق، فالقاضي الثاني يستقبل اللعان، وقال محمد: لا يستقبل، واختلفوا فقال أصحاب أبي حنيفة: يوجب قذف الزوج اللعان، فإذا امتنع منه حبس حتى يلتعن أو يُكذِّب نفسه.
  وقال الشافعي: موجب القذف الحد يسقطه الزوج عن نفسه باللعان، فإذا امتنع يضرب حد القذف.