التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}

صفحة 5136 - الجزء 7

  مسائل اللعان يشتمل على ثمانية فصول:

  أولها: ما اللعان؟

  وثانيها: من يجري بينهما اللعان؟

  وثالثها: في أي موضع يلاعن؟

  ورابعها: صفة اللعان.

  وخامسها: فرقة اللعان.

  وسادسها: ما يسقط اللعان.

  وسابعها: ما يجب اللعان به.

  وثامنها: حكم المهر في اللعان، وتفصيلها في كتب الفقه، ونشير إلى جملها.

  أما الأول: فاللعان شهادة مؤكدة باليمين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والشافعي: يمين، ومن فروعه: إذا لاعنَ عند القاضي ثم عُزِلَ أو مات قبل التفرق، فالقاضي الثاني يستقبل اللعان، وقال محمد: لا يستقبل، واختلفوا فقال أصحاب أبي حنيفة: يوجب قذف الزوج اللعان، فإذا امتنع منه حبس حتى يلتعن أو يُكذِّب نفسه.

  وقال الشافعي: موجب القذف الحد يسقطه الزوج عن نفسه باللعان، فإذا امتنع يضرب حد القذف.