التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}

صفحة 5137 - الجزء 7

  وقال مشايخنا: موجب القذف كان الحد [ثم] نسخ في الزوجات، وبقي في الأجنبيات.

  فأمَّا الثاني: فعندنا لا يجب في اللعان إلا إذا كان الزوج من أهل الشهادة على المسلمين، وكانت الزوجة ممن يُحَدُّ قاذفها، ولم تكن محدودة في قذف. وقال الشافعي: كل زوج صح طلاقه صح لِعانُهُ، فلا يثبت عندنا إلا بين حُرَّيْن زوجين بالغين عاقلين غير محدودين في القذف، وكان النكاح بينهما صحيحاً، ولا لعان في النكاح الفاسد، وقال الشافعي: يلاعن إذا كان القذف بالولد، وإن كان وطئها بشبهة ثم قذفها فلا حد ولا لعان، وقد قال أصحابنا: لا لعان بين الأخرس وامرأته، وقال الشافعي: بينهما اللعان.

  فأما الفصل الثالث: فلا بد أن يلاعن عند القاضي ثم في أي موضع لاعن جاز، وقال الشافعي: يلاعن في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة، والأماكن المعظمة بمكة بين المقام والحجر، وبالمدينة عند المنبر، وفي سائر البلاد في الجامع، وإن كان يهودياً ففي كنائسهم، وإن كان نصرانياً ففي بِيَعِهِمْ، وإن كان مجوسياً ففي بيت نارهم، وعندنا لا يشترط أن يكون هناك جماعة، وقال الشافعي: يشترط.