التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 30 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون 31}

صفحة 5175 - الجزء 7

  العورات، «وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» قيل: مما لا يحل، عن أكثر المفسرين، وقيل: عن أعين الناس، وقيل: كل ما في القرآن من حفظ الفرج، فهو عن الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه أراد أن يحفظوا فروجهم حتى لا ينظر إليها أحد، ولذلك أسقط مِن، عن ابن زيد، «ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ» أي: أطهر وأنفى للتهمة، وأقرب إلى التقوى والشريعة «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» فيما أمرتكم ونهيتكم، وقيل: من غض البصر، وحفظ الفرج، قيل: بجميع أعمالكم فيجازيكم به «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» فلا ينظرن إلى ما لا يجوز النظر إليه من العورات «وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» من الحرام، وقيل: من النظر إليها، فتسترها حتى لا يراها أحد «وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» أي: لا يظهرن مواضع الزينة لغير مَحْرَمٍ، أي: ما يُتَزَيَّنُ [به] من الثياب وغيرها، وقيل: الحلقة الحلية من الزينة، فلا تبديها لغير محرم، وقيل: موضع الزينة الخلخال والسوار والدُّمْلُوج والقرط والقلائد ونحوها «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» اختلف العلماء في الاستثناء، وهو (ما ظهر منها)، قيل: هي الثياب، عن ابن مسعود، وإبراهيم، واعتبر قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}⁣[الأعراف: ٣١] وقيل: ما ظهر على حد الحلقة والسوار، وقيل: مواضع الزينة، ثم اختلفوا، فقيل: الكحل