التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 30 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون 31}

صفحة 5176 - الجزء 7

  والخاتم والسوار والخضاب، عن ابن عباس، وقيل: الوجه والكفان، عن الضحاك، والأوزاعي، وعطاء، وقيل: الوجه والبنان، عن الحسن، وإنما رخص في هذه المواضع؛ لأنها ليست بعورة «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» أي: بثيابهن على جيوبهن، وأراد أن تغظي شعرها وصدرها وعنقها «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» الخفية التي لم يُبَحْ كشفها، وهي ما عدا الكفين والوجه، وظهور القدمين «إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ» فيجوز لكل هَؤُلَاءِ النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة «أَوْ نِسَائِهِنَّ» قيل: نساء المؤمنين، وقيل: لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي مشركة إلا أن تكون أَمَةً لها «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» قيل: الجواري المشركات، عن ابن جريج، وقيل: الجواري، وقيل: أراد العبيد والإماء؛ لأن اللفظ يشملهم، عن الحسن، وقيل: أراد مملوكاً لم يبلغ مبلغ الرجال، عن أبي علي. «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ» قيل: الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء، عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وقيل: الذي يضيفونهم، كأنهم منهم، وليس له في نسائه إربة، عن ابن زيد، وروي عن ابن عباس: الأَبْلَهُ العِنِّين، وعن مجاهد: الأبله الذي لا يعرف شيئاً من النساء، وقيل: هو الذي لا ينشر، عن الحسن، وقيل: المعتوه، عن سعيد بن جبير، وقيل: المجنون، عن عكرمة، «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» بِجِماعِهن، والطفل يكون واحداً وجمعاً، وقيل: هو الذي لا يقدر على الجماع،