التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 32 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ... 33}

صفحة 5184 - الجزء 7

  وقال الشافعي: لا يجوز للمرأة أن تُزَوِّجَ ولا ينعقد بقولها، والولي هو الذي يزوج، فإن رضيت بغير كُفْءٍجاز النكاح، وللأولياء الاعتراض، وكذلك إذا رضي بعض الأولياء فليس للباقين الاعتراض.

  وقال مالك: لا يجوز النكاح.

  فإن قصرت في المهر فله الاعتراض، عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا اعتراض، فإن منع عن التزويج من الكفء. فهو عاضل، والسلطان يزوجها، وكذلك إذا غاب غَيْبَةً منقطعة زوجها الأقرب، وقال الشافعي: له إجبار البالغة.

  وتدل الآية على أن للولي الولاية، ثم اختلفوا، فقيل: هم العصبات، وليس لذوي الأرحام ولاية، وقال أبو حنيفة: وكل قريب وارث، والابن أولى من الأب، وقال الشافعي: الأب أولى، والمرأة تزوج أَمَتَها عند أبي حنيفة، وقال الهادي #: توكل من يزوجها، وقال الشافعي: يزوجها أولياؤها.

  وتدل على الترغيب في النكاح، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: إنه مستحب ليس بواجب، وقال الشافعي: إن تاقت نفسه إلى النكاح وخاف الفساد وجب، وقال بعضهم: إنه مباح.

  ومتى قيل: كيف يدخله التعبد وهو من باب التلذذ؟

  قلنا: يجوز أن يتعبد بالعفة عند خوف السوء، فقد يجب لخوف الإقدام على الحرام، وكذلك الوطء، وقد يجب عند الخوف، ولا يمتنع ورود التعبد به،