قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 33 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 34}
  والقول الثاني: أنه خطاب للمؤمنين جميعاً لمعونتهم على التخلص من الرق، ودفع شيء إليه، وهو قول إبراهيم وجماعة من المفسرين.
  الثالث: آتوهم من الصدقات لقوله: {وَفي الرِّقَابِ}[التوبة: ٦٠] عن الحسن، وزيد بن أسلم، قال الحسن: لولا الكتابة لما جاز له أخذ الصدقة.
  الرابع: قال أبو مسلم: يحتمل وجهين:
  أحدهما: أن يجري المولى عليه ما لا بد له من طعام وكسوة ونفقة.
  الثاني: إذا كان يصلح للتجارة أن يقرضه ما يستعين به على التجارة حتى يفك رقبته.
  فأما من قال: إنه خطاب للمولى بالحط اختلفوا في قدر ما يجب أن يحط، قيل: ربع المال، عن علي #، وهو قول الثوري، قال: وهو استحباب وليس بواجب، وقيل: يُحَطُّ عنه شيء من مال الكتابة، وليس فيه تقدير، عن عطاء، وقتادة.
  «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ» على الزنا «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا» تعففاً عن الزنا، وليس ذلك بشرط؛ لأنه لا يجوز إكراههن أردن التحصن أو لم يُرِدْنَ، وإنما ذكر ذلك لأن مع ابتغائها ذلك لا تحتاج إلى الإكراه، والإكراه يتصور مع إبائها، وهذا فائدة الشرط «لِتَبْتَغُوا» لتطلبوا «عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» قيل: كراء الزنا، وقيل: الولد «وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ» بعد ذلك «فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أي: لا يؤاخذهن