التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 33 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 34}

صفحة 5192 - الجزء 7

  وتدل على أن الكتابة اسم شرعي؛ لأنه عقد يتضمن شروطاً لم يعرفها أهل اللغة، وقال أبو حنيفة: تجوز الكتابة حالاً ومُنَجَّماً، وقال الشافعي: لا تجوز حالاً، وبه قال الهادي، قال أبو حنيفة: ذكر العتق في عقد الكتابة ليس بشرط، فإذا كاتبه مطلقاً جاز ويعتق بالأداء، وهو قول الهادي #، وقال الشافعي: لا بد أن يقول: إن أديت إليّ كذا فأنت حر، فيجمع بين العقد والتعليق، فإذا أتى العبد المال أُجْبِرَ المولى على قبوله وَيَعْتِقُ، وقال زفر: لا يجبر، فإذا أدى بعضاً ومات، قال أبو حنيفة: هو عَبْدٌ ما بقي عليه درهم، فإن أدى هو أو أدي عنه بعد موته من ماله عُتِقَ، وقال الشافعي: لا يُعْتَقُ إلا أن يؤدي هو بنفسه، وقال الهادي #: يعتق بقدر ما أدى، وهو قول أمير المؤمنين #، وإن عجز رد إلى الرق، وإن عجز عن نَجْمٍ واحد يرد، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يرد ما لم يعجز عن نَجْمَيْنِ، ولا شبهة أن عقد الكتابة عقد استحباب؛ لأنه معاوضة ملك بملك، إلا أنه جعله بعقد الكتابة أحق باكتسابه