قوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 33 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 34}
  ليؤدي إلى العتق، فهو لطف للعبد؛ لأنه يحثه على الكسب، ويؤديه إلى العتق، ولطف للمولى لما فيه من النفع العاجل والثواب الآجل، والولاء الذي يثبت له، ولا خلاف أنه لا بد من بذل، فإن اختلفا في البذل فالقول قول المكاتب عند أبي حنيفة، ولا يتحالفان، وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان ويترادان، وأحكام المكاتب أحكام العبيد في الشهادات والولايات، غير أن له أن يتصرف، وهو أولى بكسبه، وليس له أن يعتق، ولا أن يعلق العتق، وله أن يكاتب استحباباً، وأولاد المكاتبة يدخلون في كتابتها، وإذا مات المكاتب وخلف رقاً أدى وحكم بعتقه عند موته، وقال الشافعي: لا يؤدي ولا يعتق، وتبطل الكتابة، فإن لم يترك رقاً، وترك أولاداً ولدوا في حال الكتابة، وأولاداً اشتراهم فكاتبوا عليه سعى الَّذِينَ ولدوا دون الَّذِينَ اشتراهم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يسعى الجميع.
  وتبرعات المكاتب لا تصح، ولا يجوز أن يتزوج بغير إذن مولاه، ولا يزوج ابنه وابنته وعبده، ويزوج أمته؛ لأن له فيه منفعة، ويجوز له أن يعير دابته، ويدعو ضيفاً.
  فَأَمَّا الإيتاء: فقد بينا ما قيل فيه، والأولى أن المراد به الصدقات؛ لأنه خاطب المؤمنين، وأمر بالإعطاء، والحط ليس بإيتاء.