قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 61}
  وآخره في الأكل، وقيل: وخص أولاً لأصحاب الأعذار، ثم رخص لعامة المسلمين، ومعناه: لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، قيل: كان إذا وجد في بيته شيئاً لم يعلم من أين اكتسبه تحرج عن أكله، فأبيح له ذلك.
  ثم رخص الأكل من بيوت مَنْ عَدَّهُ من الأقارب، إلى قوله: «خَالاَتِكُمْ» قيل: أباح الأكل من بيوت هَؤُلَاءِ من غير إذن، وقيل: أبيح ما جرت العادة في أن يكون مثله مباحاً لمن تخلف في بيته، ولذلك عطف عليه الصديق، فإن العادة جرت أنه ينبسط في دار صديقه «أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ» قيل: الوكيل، ومن جرى مجراه من القَيِّم في ضيعته وماشيته، فله الأكل بالمعروف، عن ابن عباس، وقيل: ما ملكه الرجل في بيته، عن مجاهد، وقيل: معناه بيوت عبيدكم ومماليككم، عن الضحاك، وقيل: هو وصي اليتيم إذا كان فقيرًا، فله أن يأكل بالمعروف، وقيل: هو المخلف في المنزل المأذون له في الأكل، «أَو صَدَيقِكُم» قيل: للرجل أن يدخل بيت صديقه، والأكل من طعامه من غير إذن، عن الحسن، وقتادة، وقيل:
  قد سوى فيه الصداقة بين المسلمين، وبين المسلم والمعاهد، فيباح له ما جرت العادة به، وقيل: هو الصديق في الدين؛ لأن الغالب هناك وجود الرضا، وروي أن صديقاً للربيع بن خثيم في الري دخل منزله، فأكل من طعامه، فلما عاد إلى المنزل أخبرته جاريته، فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة، وقيل: إنه أباح الأكل من بيوت