قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما 51 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا 52 ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 53 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما 54 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا 55}
  الفراش، وتؤخر من تشاء منهن، فلك أن تعزل من تشاء عن القَسْم فلا تدخلها في القسم، وتدخل من تشاء، وكان النبي ÷ يقسم بين أزواجه، فأحل الله له ترك ذلك، عن قتادة. وقيل: «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ» أي: من نسائك من أمتك تذكر المرأة للتزويج، ثم ترجئها، فلا تتزوجها إن شئت، وتتزوجها إن شئت، عن الحسن. وقيل: لما نزلت آية التخيير وخيرهن على شرط من اختارته فالأمر إليه، وترجي من تشاء وتقسم لمن تشاء فرضين به، وكذلك في النفقة إن شاء سوى وإن شاء فَضَّلَ يفعل ما يشاء فرضين بذلك، عن ابن زيد. وروي أن النبي ÷ كان يسوي بعد ذلك ويقول: «الله عدل يحب العدل، فأنا أعدل في القسم فيما أملك وربي أعلم بما في قلبي»، وقيل: له أن يعزل من يشاء من غير طلاق، ويرد المعزولة إذا شاء من غير تجديد عقد إذا دعته نفسه، عن مجاهد، وأبي علي، وأبي مسلم. وقيل: يطلق من يشاء ويمسك من يشاء، عن ابن عباس. وقيل: تقبل من تشاء من الموهوبات أنفسهن منك وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها «وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ» يعني: طلبت إصابتها ممن كنت عزلت عنها من نسائك فأصبتها بعد العزل «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكَ» أي: لا حرج ولا ضيق، فأباح له ترك القسم. فيهن حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتها، ويطأ من يشاء في غير وقت نوبتها، وله أن يعزل واحدة وله أن يرد المعزولة، فضله الله تعالى بذلك على جميع الخلق «ذَلِكَ» يعني ما تقدم «أَدْنَى» أقرب «أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ» أي: أطيب لنفوسهن وأقل لحزنهن «وَيرْضَينَ بمَا آتَيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ» من التسوية أو التفضيل، فقيل: إذا علمن أن لك الرخصة من الله وبأَمره طابت نفسهن، وقرت أعينهن، ورضين به ولا يحزن، عن قتادة. وقرة العين عبارة عن السرور، وقيل: ذلك التأخير من غير طلاق أقرب إلى أن تقر أعينهن؛ لأنهن إذا لم يخفن الطلاق قرت أعينهن بما يجري من التقديم والتأخير ويرضين بجميع ما فعله النبي، ÷ من التسوية والتفضيل، عن ابن عباس. وقيل: ذلك أدنى إذا عرفن أنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك، ولا تقطع عنها بواحدة، فهي أدنى وأقرب إلى سرورهن وقرة أعينهن، عن أبي علي.