قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}
  الرابع: المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج خرج منها بعمل عمرة، عن ابن الزبير، وهو متمتع بالعمرة، ولأنه يحل بها، والمشهور ما ذكرناه ثانيًا.
  وأما الكلام في الهدي فتدل الآية على التخيير بين الإبل والبقر والغنم، وهو قول الفقهاء، والمروي عن علي وابن مسعود، وعن ابن عمر أنه قال: بدنة أو بقرة.
  واختلفوا متى يجب، وما سبب وجوبه، ومتى يصح نحره، وأين يصح، وأين يفرق لحمه، وهل يجوز تفريق لحمه أم لا؟
  فالظاهر أن سبب وجوبه التمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا تمتع بأن دخل في الحج لزمه الهدي، ولا يلزمه قبل ذلك، ولا يصح نحره قبل ذلك خلاف ما يقوله الشافعي: إنه يجوز تقديمه على إحرام الحج. ويجب أن ينحر في الحرم.
  ثم اختلفوا فعند أبي حنيفة يجوز أكله، ويستحب أن يفرق الثلث من لحمه، وعند الشافعي لا يجوز أكله، وعند أبي حنيفة هو كدم الأضحية دم نسك، وعند الشافعي دم جبران كجزاء الصيد.
  وأين يفرق؟ قيل: في مساكين الحرم، وقيل: الكل سواء.
  فأما الصوم إذا تعذر الهدي فثلاثة أيام في الحج، يعني في أيام الحج، وهو يوم قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، عن ابن عباس وجماعة، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه إذا حصل محرمًا بالحج وصام صار صائمًا في أيام الحج.
  ومتى قيل: كيف يصوم ثلاثة أيام في الحج، وقد يحرم يوم عرفة؟
  قلنا: الواجب على المتمتع أن يقدم إحرامه بالحج على وجه يتمكن من صوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يفعل فقد أساء، فأما إذا لم يصم سقط الصوم،