قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 196}
  وعاد الهدي، وعليه دمان: دم التمتع، ودم التحلل قبل الهدي. وعند الشافعي لا يفوت الصوم ثم له قولان: أحدهما: يصوم أيام التشريق، وهو قول ابن عمر وعائشة، وفي القول الثاني: بعده، وقد أنكر الأول جماعة منهم أبو علي؛ لظاهر نهيه عن صيام أيام التشريق، والآية تدل على فساد قوله؛ لأنه تعالى أمر بالصوم في أيام الحج، فلا يجوز بعده إلا بدليل.
  فأما السبعة فقيل: إذا فرغ من حجه جاز صوم السبعة عن أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: لا يجوز إلا أن يعود إلى بلده، أو ينوي الإقامة بمكة، عن الشافعي.
  ويدل ظاهر قوله: «إذا رجعتم» أن لا صوم على أهل مكة.
  واختلفوا في الثلاث والسبع، فقيل: يجب متتابعًا، وقيل: يجوز تفريقه، وهو الظاهر.
قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦}
  · اللغة: التأهل: التزوج، وأهله: أخص الناس له، وأهل البيت: سكانه، وأهل الإسلام:
  من يدين به، وأهل القرآن: من التزم قراءته والعمل به، ومرحبًا وأهلا به: أي اختصاصًا بالتحية والتكرمة، وأصله الاختصاص.
  والعقاب: مأخوذ من العاقبة، كأن الفتح يعقب الشدة فسمي عقابًا.
  · الإعراب: «حاضري المسجد» أصله حاضرين، فحذف النون للإضافة.