قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 1 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 2 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين 5}
  وإلا فلا يصح ظهار الصبي والمجنون، وظهار الذمي لا يصح عند أبي حنيفة والهادي، وقال الشافعي: يصح، وظهار العبد يصح، وعند مالك لا يصح، وظهار غير المدخول بها يصح، وعن بعضهم لا يصح، فإن طلقها رجعية ثم ظاهر صح، وقال المزني: لا يصح، وإن كان الطلاق بائنًا لا يصح الظهار.
  وإذا ظاهر ثم ارتد ثم أسلم عاد الظهار، وهو قول أبي حنيفة والهادي، وقال الشافعي: لا يعود، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
  فإن ظاهر ثم طلق رجعية ثم عاد لم يسقط الظهار عند الفقهاء، وقال الحسن: إن عادت إليه بعد انقضاء العدة يسقط الظهار.
  [صفة المرأة المظاهر منها]
  فأمَّا الفصل الرابع: فيصح ظهار الزوجة، ولا يصح ظهار الأمَةِ والمُدَبَّرَةِ وأم الولد والمبتوتة، وقال مالك: يصح الظهار من أَمَتِهِ، ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها، روي أن محمد بن الحسن سئل عن المرأة تقول لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أمي؟ فقال: ليس بشيء، فسئل أبو يوسف فقال: عليها كفارة الظهار، فسئل الحسن بن زياد فقال:
  هما شيخا الفقه أَخْطآ، عليها كفارة يمين.
  [المشبه بها]
  فأمَّا الفصل الخامس: فقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء: إذا شبهها بالأم صار مظاهرا، فإذا شبهها بغير الأم من ذوي المحارم فعنده يصير مظاهرًا؛ لأن العلة في الأم أنها محرمة على التأبيد، كذلك الأخت والعمة والخالة، وكذلك المحرمة من الرضاعة كأخته وأمه من الرضاعة، أو بالصهر كأم امرأته، وامرأة ابنه.
  ولو شبهها بمن لا تحرم على التأبيد كالمرتدة أو المجوسية لم يكن ظهارًا، وقال الهادي: لا يصح الظهار إلا بالأم من النسب دون غيرها، وللشافعي قولان.