التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 1 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 2 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين 5}

صفحة 6816 - الجزء 9

  [ما يحرم بالظهار]

  فأما الفصل السادس: فلا خلاف أنه يحرم عليه وطؤها سواء ملك وَطْأها بالنكاح أو بملك اليمين حتى يُكَفَّرَ، وكذلك لو عادت إليه بعد الطلاق والتزويج لم يحل.

  فأما ما سوى الجماع كالقبلة واللمس للشهوة وسائر ما يتلذذ من مسٍّ أو نظر إلى فرج فإنه يحرم عند أبي حنيفة والهادي.

  [الكلام في العود]

  فأما الفصل السابع: وهو الكلام في العود، فعند أبي حنيفة أنه العزم على الجماع، وهو قول مالك، وعند الشافعي أن يتركها عقيب الظهار، ولا يطلقها، وعند أصحاب الظاهر أن يكرر اللفظ، وعند طاووس أن يعود إلى الظهار في الإسلام بعد أن ظاهر في الجاهلية، وحكى إسماعيل بن إسحاق عن الحسن والزهري هو الجماع.

  [وجوب الكفارة ووقتها]

  فأمَّا الفصل الثامن: فلا شبهة أن الكفارة واجبة، ثم اختلفوا، فالأكثر أنها تجب بالظهار والعود، وعن طاووس أنها تجب بالظهار فقط، وظاهر الكتاب يحجه، وعن الحسن أنها تجب للمضارة.

  وإذا ظاهر من أربع نسوة وجب لكل واحدة كفارة عند أبي حنيفة والهادي، وقال الشافعي: إذا ظاهر بكلمة واحدة تكفيه كفارة واحدة، فإن ظاهر من امرأة مرارًا في مجلس أو مجالس فعليه لكل قول كفارة واحدة، إلا أن يعني الأول وهو قول