قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 10}
  وتدل على وجوب السعي، والأقرب أنه يجب عند النداء؛ لأنه علقه به.
  وتدل على وجوب الجمعة؛ لأن وجوب السعي إليها، وتحريم المبايعة لأجلها يدل على وجوبها.
  وتدل على أن الخطاب للأحرار؛ لأن العبد لا يملك البيع.
  وتدل على أنه خطاب للرجال؛ لأن «آمنوا» حقيقة فيهم.
  وتدل على اختصاص الجمعة بمكان؛ لذلك أوجب السعي إليه.
  وتدل على ذكر يجب السعي إليه.
  وتدل على اختصاصه بوقت حيث يُنَادَى فيه.
  وتدل على تحريم البيع، واختلفوا، فالأكثر على أنه يكره وينعقد، وقيل: لا ينعقد، وهو قول الحسن ومالك.
  ويدل قوله: «وابتغوا» على جواز التكسب، خلاف ما يقوله بعضهم.
  ويدل قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أنه أراد من جميعهم الفلاح.
  وتدل على أن الفلاح يُدْرَكُ بهذه الطاعات.
  واستدل بعضهم بقوله {فَانْتَشِرُوا} على إباحة السفر بعد الصلاة، فتدل على تحريمه قبلها حتى زعموا أنه لا يجوز بعد طلوع الفجر يوم الجمعة أن يسافر، والظاهر لا يدل عليه، وهو مذهب الأكثر.
  وتدل على أن السعي والبيع فعلُهم، وكذلك الانتشار والابتغاء؛ لذلك علق به الأمر والنهي، وكيف يكون جميع ذلك خلقًا له، وهو يدعو إلى ترك البيع والسعي بألطف استدعاء {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
  فأمَّا الفصل الثاني: فالكلام فيه ينقسم إلى عشرة فصول:
  أولها: وجوبها.