قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 10}
  وثانيها: على مَنْ تجب.
  وثالثها: في الخطبة.
  ورابعها: في الموضع الذي تقام فيه.
  وخامسها: العدد المعتبر فيها.
  وسادسها: هل يقيم السلطان.
  وسابعها: الجماعة والإمام.
  وثامنها: الوقت.
  وتاسعها: صفات الجمعة.
  وعاشرها: سنن الجمعة، وموضع تفصيلها كتب الفقه، ونشير إلى جمل من ذلك.
  أمَّا الأول: وجوبها، فمتفق عليه، ونطق به الكتاب والسنة، وعُلِمَ من دين النبي ÷ ضرورة، كنحو أركان الدين من الحج، والصوم، والصلاة، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر أمر بإسقاطه بالجمعة، وعند زفر: الفرض الجمعة، والظهر بدل، وبه قال الشافعي، واختلفوا، فقال أبو حنيفة: صلاةُ الوسطى صلاةُ الجمعة والظهر في سائر الأيام، وهو قول الهادي #، وقال الشافعي: صلاة الوسطى صلاة الفجر، ومنهم من قال: العصر.
  فأما الفصل الثاني من تجب عليه: فلا خلاف أنها تجب على الرجال الأحرار البالغين المقيمين إذا لم يكن بهم عذر، ثم اختلفوا، فالفقهاء أكثرهم على أنه لا جمعة على العبد، وقال مالك وأصحاب الظاهر: عليهم الجمعة، وقال الهادي: الجمعة واجبة على المسافر، وهو قول داود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا جمعة عليهم، قال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى، وقال أبو يوسف ومحمد: تجب إذا وجد قائدًا،