قوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 216}
  القصة
  اختلفوا أن هذه الآية وردت فيماذا؟، قال الأكثر: على أنه في التطوع، وأنه قصد بيان ترتيب الإنفاق، عن القاضي، وقيل: الآية واردة في الزكاة، ثم نسخت ببيان مصارف الزكاة، عن السدي، وقيل: عامة في الزكاة والتطوع، فهو في الوالدين تطوع، وفي الزكاة فيمن عداهم، عن الحسن، واتفق العلماء أن دفع الزكاة إلى الأب والجد، وإلى الأولاد لا يجوز، فأما النفقة فلا خلاف أن نفقة الوالدين تجب إذا كانا فقيرين لا يقدران على التكسب سواء كانا متفقين في الدين أو مختلفين، وهل تجب نفقة ذوي الرحم؟ عند أبي حنيفة: تجب، وعند الشافعي: لا تجب، واتفقوا أنهما إذا اختلفا في الدين لا تجب.
  · الأحكام: الآية تدل على أن من أراد التقرب بماله فالأولى أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، ولا خلاف أن دفع الزكاة إلى الأقارب يجوز، وأنهم أولى بها عند الحاجة.
  وتدل على أن الخير وإن قل فإنه تعالى يجازي به.
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦}
  · القراءة: · القراءة الظاهرة «كُرْهٌ» بضم الكاف، وعن أبي عبد الرحمن السلمي بفتح الكاف،