قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 219 في الدنيا والآخرة}
  قلنا: (يبين) في قول الحسن، و (يتفكرون) في قول غيره، وأجاز الزجاج كلا الوجهين.
  · النزول: قيل: نزلت الآية في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول اللَّه ÷ وقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل، مسلبة للمال؟ فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية.
  وقيل: إن رسول اللَّه ÷ حثهم على الصدقة، ولم يكن حتمًا فسألوه: كيف نتصدق؟ وعلى من نتصدق؟ فنزلت الآية.
  وقيل: لما أوجب الزكاة سألوه أينفقون جزءًا منها أو كلها؟ فنزلت الآية، وبَيَّنَ قدرها في السنة، عن أبي مسلم.
  · المعنى: عاد الكلام إلى بيان الشرائع فقال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ» يا محمد «عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ» القمار «قُلْ فِيهِمَا» في الخمر والميسر «إِثْمٌ» وزو «كَبِيرٌ» عظيم، وكثير من الكثرة «وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» أما في الخمر فما يحصل من اللذة بشربها، والأثمان بمبايعتها، وفي القمار ما يصيبهم من الأموال من غير كد ولا نصب، وعلق الإثم بنفس الخمر والميسر، ولا شبهة أن الإثم غيرهما، فلا بد من إضمار، وقيل: في شربها، وقيل: فيما تؤدي إليه من ترك الصلاة وقول الفحش والعداوة والبغضاء الذي يحدث عند شربه، والأول أصح؛ لأنه علق الإثم به لا بما يحدث