قوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 220}
  · الأحكام: الآية تدل على جواز قَيِّمِ يقوم بأمر اليتيم، وذلك إذا لم يكن لهم ولي ولا وصي، فينصب القاضي من يقَوم بأمره؛ لأنها تدل على وجوب الإصلاح، وذلك لا يتم إلا بِقَيِّمٍ، وما لا يتم الواجب إلا به وجب كوجوبه.
  وتدل على أن ما يرجع إلى صلاح مال اليتيم ونفسه فالقيم مندوب إليه، وتنفذ عقوده؛ لأن بها يتم الصلاح، فتدل على أن بيع القيم وشراءه وإجارته جائز إذا كان فيه غبطة للطفل.
  وتدل على جواز المشاركة ومخالطة ماله بماله؛ لأن الإصلاح قد يكون به.
  وتدل على جواز التجارة في مال اليتيم، ودفعها بضاعة ومضاربة وشركة؛ لأن كل ذلك من الإصلاح.
  وتدل على أن له أن ينفق عليه حتى يعلمه ويؤدبه، ويتعلم العلوم الدينية؛ لأنه من الإصلاح، وإنما ينفق عليه حتى يتعلم الحرف فكذلك، فأما إن أنفق ليتعلم البدع أو نحوها كالفلسفة فيضمن؛ لأنه ليس من الإصلاح.
  وتدل على جواز التزويج والتزوج من اليتامى؛ لأنه من الإصلاح.
  وتدل على جواز اسم الأخوة فيمن له حكم الإسلام، وإن لم يكن مسلمًا؛ لأنه إنما يكون يتيمًا قبل البلوغ، وله حكم الإسلام.
  ويدل قوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ» على أنه خفف في أمر اليتيم وغيره ولم يشدد.
  وتدل على بطلان مذهب الجبر؛ لأنه إذا لم يشأ إعناتهم فكيف يصح أن يشأ تكليف ما لا يطاق، وكيف يكلف ما لا سبيل له إليه، ويأمر بما لا يتصور من جهته؟!