قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228}
  الطلاق بثلاثة. والثاني: في حرمة المراجعة على وجه الإضرار. والثالث: وقت المراجعة.
  · المعنى: ثم بَيَّنَ تعالى المطلقات وأحكام الطلاق، فقال: «وَالْمُطَلَّقَاتُ» وقال: يعني المخليات عن حبالة الأزواج بالطلاق و «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسهِنَّ» ينتظرن فلا يتزوجن «ثَلاَثةَ قُرُوءٍ»، قيل: ثلاث حيض، عن عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى والحسن ومجاهد ومقاتل وأبي حنيفة وأصحابه، وقيل: ثلاثة أطهار، عن زيد وعائشة وابن عمر ومالك والشافعي. «وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ» للمطلقاتِ التي وجبت عليهن العدة «أَنْ يَكْتُمْنَ» يسترن فلا يظهرن «مَا خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحَامِهِنَّ» قيل: الحيض، عن عكرمة وإبراهيم، وقيل: الحَبَل، عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وأبي علي. وقيل الحيض والحبل، عن ابن عمر والحسن، وإنما نهى عن ذلك لئلا يظلم الزوج بمنع المراجعة، عن ابن عباس. وقيل: بنسبة الولد إلى غيره كفعل الجاهلية، عن قتادة.
  وقيل: لأنها أمينة في انقضاء العدة، فلا ينبغي أن تقدم أو تؤخر «إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ» يعني من كان يؤمن بِاللَّهِ واليوم الآخر فهذه صفته وحكمه، فلا ينبغي أن تخالفَه «وَبُعُولَتُهُنَّ» يعني أزواجهن «أَحَقُّ» أولى «بِرَدِّهِنَّ» بمراجعتهن ما دُمْنَ في العدة، وتقديره: أحق بردهن إليهم «فِي ذَلِكَ» أي في وقت الحيض والعدة «إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا» قيل: أرادوا أداء ما أوجب اللَّه عليهم من ترك الإضرار، بتطويل العدة وغيرها «وَلَهُنَّ» أي للنساء على أزواجهن «مِثْلُ الَّذِي» لهم «عَلَيهِنَّ» من الحق في حسن العشرة، وترك المضارة «بِالْمَعْرُوفِ» أي أن الطاعة التي تجب عليهن هو المعروف، وهو ما عرف من حق الزوج على المرأة، وقيل: بالمعروف بالحسن الجميل الموافق للشرع «وَلِلرّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ» قيل: في الفضل، عن ابن عباس، بما يساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المال. وقيل: بالعقل. وقيل: بالميراث. وقيل: بالجهاد، عن قتادة، وقيل: بالأخذ عليها بالفضل في المعاملة، عن ابن عباس. وقيل: بالقيام