التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228}

صفحة 910 - الجزء 1

  عليهن، وقيل: في التزوج عليهن، وقيل: بالطلاق والرجعة، وقيل: بالشهادة.

  وقيل: فضيلة في الحق، عن القتيبي وأبي مسلم. قال القاضي: ولا مانع من حمله على الجميع «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» أي قادر على ما يشاء لا يُمتنع، حكيم فيما يفعل، فلا يفعل إلا الحسن، وقيل: حكيم عليم بجميع الأشياء.

  · الأحكام: الكلام في الآية يشتمل على أربعة فصول:

  أولها: ما يدل عليه ظاهر الآية.

  وثانيها: أحكام المطلقات والطلاق.

  وثالثها: ذكر العدة.

  ورابعها: الرجعة.

  فأما الفصل الأول: فالآية وإن كان لفظها الخبر فمعناها الأمر؛ إذ الخبر بأنها متعبدة بذلك فتؤول معناه إلى الأمر، فتدل على تعبد يلزمها عند الطلاق، وهو تربص وهو العدة.

  وتدل على أن كل مطلقة يلزمها ذلك إلا ما قام الدليل. فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ} وقيل: إن هذه الآية مخصوصة بآية سورة الأحزاب، وقيل: منسوخة، وهو الأولى؛ لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز.

  وتدل على أن ذلك يلزم صاحبة الأقراء، فالآيسة والصغيرة غير داخلة في الآية، فدخلت في قوله: ثلاثة أشهر، وكذلك الأمة غير داخلة في الآية؛ لأنها لا تعتد بثلاثة أقراء.

  وتدل على أنه لا يحل كتمان الحيض والحبل. وتدل أن في ذلك القول قولها لولا ذلك لما كان للنهي عن الكتمان معنى.