قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228}
  وتدل على تحريم المضارة بالزوج بكتمانه.
  وتدل على أن من علم شيئًا في الشرع يحرم عليه كتمانه؛ لأنه إذا حرم عليها كتمان الحيض لما يتعلق به من الحكم فتحريم كتمان الشرائع أولى.
  ويدل قوله: «وَبُعُولَتُهُنَّ» على بقاء الزوجية؛ لأن الطلاق لا يمنع منه.
  وتدل أن للطلاق تأثيرًا يزال بالرد لو لم يكن كذلك لم يكن للرجعة معنى، واختلفوا في ذلك، فقيل: إنها صارت بغرض أنْ تَبِين، وقيل: تحريم الوطء.
  وتدل على أن حق الرد ثابت في العدة.
  وتدل أن الردة تزيل الأثر الثابت بالطلاق.
  وتدل أن تلك الردة في طلاق دون طلاق؛ لأنه قال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ».
  وتدل على أن الزوج ينفرد بالمراجعة، ولا يحتاج إلى رضاها، وَعَقْدٍ وإشهاد.
  وتدل أن الرجعة إنما تحسن إذا أراد به الإصلاح، وإنما شرط ذلك في إباحة الرجعة لا في ثبوت أحكامه؛ لإجماع الأمة أنه مع إرادة الأضرار أن يثبت أحكام الرجعة فهي كالطلاق في حال الحيض.
  ويدل قوله: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ» على حق لكل واحد من الزوجين، وهذا من العجيب الجامع من الفوائد مع قلة الحروف، وإنما أراد بذلك ما يرجع إلى العشرة وحقوق النكاح.
  فصل:
  لا خلاف أن الطلاق محصور بثلاث: في الحر إذا كان تحته حرة، وثنتين في الأمة إذا كانت تحت عبد، واختلفوا فيمن يعتبر، فعند أبي حنيفة بالمرأة، فإذا كانت أمة فطلاقها تطليقتان، وعند الشافعي بالزوج.
  ولا خلاف أن لها وقتًا مسنونًا، وهو طُهرٌ لم يجامعها فيه، وأنها تكره في حال الحيض.
  واختلفوا في الجمع بين الثلاث، فهو بدعة، ويقع عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مباح، وعند قوم يقع واحدة، وعند قوم لا يقع شيء.