قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 230}
  ومتى قيل: الخوف شرط في ماذا؟
  فجوابنا في إباحة الخلع لا في إثبات إحكامه على ما تقدم.
  واختلفوا فقيل: الخلع لا يجوز من غير قاضٍ، والفقهاء على جوازه بمنزلة سائر المعاوضات.
  واختلفوا فقيل: الخلع طلاق، وقال الشافعي في القديم: إنه فسخ، وقال في الجديد: طلاق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء، ورواه إسماعيل بن إسحاق عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجماعة.
  ولا خلاف أن لا رجعة في الخلع. وهل يلحقها الطلاق الصريح؟ قال أبو حنيفة:
  نعم، وقال الشافعي: لا.
  وإذا خالعها على عوض بشرط أن له الرجعة صح الخلع وبطل الشرط عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: تثبت الرجعة ويبطل المال.
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠}
  · القراءة: قرأ عاصم في رواية أبان والمفضل «نبينها» بالنون على الإضافة بنون التعظيم، والباقون بالياء على أنه يرجع إلى اسم اللَّه تعالى.
  · اللغة: النكاح: عبارة عن الوطء، ومنه: «ملعون من نكح بهيمة»، وعن العقد، كقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وأصله الوطء، ثم سمي العقد، لأنه سبب الوطء.