التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 230}

صفحة 919 - الجزء 1

  والزوج: الواحد الذي يكون معه آخر، والاثنان زوجان يقال: زوجا خف، والرجل زوج امرأته، والمرأة زوجة. والزوج: صنف أيضًا، ومنه: {مِن كُلِّ زَوجٍ بهيج} والأزواج: الأشباه، ومنه: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا}.

  والبيان: الفصل بين الشيئين، وأصله من بان يبين إذا فارق، والبين: الفراق، فأما حد البيان فقيل: هو الأدلة، عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي. وقيل: العلم الحادث، عن أبي عبد اللَّه البصري. وقيل: ما يخرج الشيء عن حد الإشكال إلى حد التجلي عن الصيرفي. وموضع المسألة أصول الفقه.

  · الإعراب: موضع (أن) في قوله: «أَنْ يَتَرَاجَعَا» خفض بإضمار الخافضة تقديره: في أن يتراجعا، عن الخليل والزجاج والكسائي، وقيل: موضعها نصب بنزع الخافضة، عن الفراء، وقيل: لما حذف حرف الخافضة، وصل الفعل إليه فنصبه.

  · النزول: قيل: نزلت الآية في عائشة، وقيل: تميمة بنت عبد الرحمن القرظي، وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها، فطلقها ثلاثًا، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير البصري، فأتت النبي ÷، وقالت: كنت عند رفاعة بطلقتين فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة ثوب، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأوجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول اللَّه ÷ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا، حتى تذوقي من عسيلته، ويذوق من عسيلتك» وأبو بكر جالس يسمع، والمراد بالعسل الجماع شبه اللذة فيه بالعسل، وهذا من فصيح