قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 233}
  لسبعة أشهر فثلاثة وعشرين، وإن ولدت لتسعة أشهر فإحدى وعشرين، يطلب بذلك تكملة ثلاثين شهرًا في الحمل والفصال، وقال سفيان وابن جريج: هو حد لكل مولود، ويأتي وقت وُلدَ لا يزيد ولا ينقص إلا أن يتراضيا قبل الحولين فحينئذ فطماه، وإن اختلفا لم يفطماه، وروي أيضًا ذلك عن ابن عباس، وقال جماعة: المراد به بيان التحريم الواقع بالرضاع ففي الحولين يحرم، وما بعده لا يحرم، وروي ذلك عن علي # وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهري، وقال قتادة والربيع: فرض اللَّه تعالى على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصة بعد ذلك فقال: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» يعني أن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك وقت محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي، «وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ» يعني الأب «رِزْقُهُنَّ» يعني الطعام والإدام «وَكِسْوَتُهُنَّ» يعني لباسهن، والمراد الرزق والكسوة للأم ما دامت في الرضاعة اللازمة، وذلك في المطلَّقة، عن الثوري والضحاك «بِالْمَعْرُوفِ» يعني على قدر اليسار؛ لأنه تعالي علم اختلاف أحوال الناس في الغنى والفقر، وجعل حق الحضانة للأم، والنفقة على الأب على قدر حاله «لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا» يعني لا تلزم إلا دون طاقتها «لاَ تُضَارَّ وَالِدَة بِوَلَدِهَا» يعني لا يلحق بالأم ضرر لأجل ولدها بنزع الولد منها ودفعه إلى غيرها، بعد أن رضيت بالرضاعة «وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» يعني الأب، لا يضار بولده بإلقائه إليه مضارة، وقيل: لا تضار والدة قيل: بأن تكره على الرضاع، ولا الأب بأن يلزم أكثر مما يجب عليه.
  ويقال: لم قال: «لاَ تُضَارَّ»، والفعل لواحد؟
  قلنا: لأن معناه المبالغة فكان بمنزلته من اثنين، وقيل: لا تضار الأم والأب