قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}
  وتدل على أن للأم حق الحضانة؛ لأن الرضاعة تتضمن معنى الحفظ، فكل ما كان من باب الحفظ فالأم أولى، وقد ذكرنا التقدير فيدل على ما قاله أبو حنيفة في الغلام سبع سنين، وفي الجارية إذا بلغت مبلغ النساء، وحق الحضانة في قرابة الأم كولاية التزويج في قرابة الأب.
  وتدل على أن النفقة يعتبر فيها اليسار؛ إذ لو جاز إيجابه على المعسر صلة لأوجب له أيضًا، وهذا فاسد.
  وتدل على جواز استرضاع غير الأم، وجواز الاستئجار عليه.
  واختلفوا في الزوجة المعتدة إذا أرضعت فمنهم من قال: يجمع بين نفقة الزوجية وأجرة الرضاع، وكذلك بين نفقة العدة والرضاع، وهو اختيار القاضي، ومنهم من قال: لا تجب نفقة الرضاع؛ لأنه وجبت نفقة الزوجية والعدة، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
  وتفصيل نفقة الأقارب ومسائل الرضاع كتب الفقه.
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤}
  · القراءة: · القراءة الظاهرة «يُتَوَفَّوْنَ» بضم الياء بمعنى يموتون، وعن علي # بفتح الياء أي يتوفون أعمارهم.
  · اللغة: الوفاة: الموت، وتوفيت الشيء واستوفيته أخذته.