قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}
  · الأحكام: تدل الآية على وجوب العدة متى وقعت الفرقة بالموت، وتدل على وجوبها سواء دخل بها أم لم يدخل بخلاف عدة الطلاق؛ لأن الآية عامة.
  وتدل على أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، وهذا عام إلا في موضعين خُصَّا من الآية: أحدهما الحامل، فقيل: عدتها بوضع الحمل دون الأشهر لظاهر قوله:
  {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} روي أن النبي ÷ أمر سبيعة بنت الحارث، وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تتزوج، وعن عمر: لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقضت عدتها، وهو قول أبي مسعود البدري وأبي هريرة وابن مسعود، قال ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية في سورة البقرة، وقيل: إن عدتها أبعد الأجلين عن علي # وجماعة، والأول إجماع الفقهاء.
  والثاني: الأمًّة، فأكثر الأمُّةِ أن عدتها شهران وخمسة أيام، وفي الطلاق شهر ونصف، وحكي عن مالك فيه خلاف. فأما المطلقة إذا مات عنها زوجها وهي في العدة، فإن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة؛ لأنها زوجه، وإن كانت بائنة لا ترث، ولا تنتقل عدتها عن الحيض والشهور إلى عدة الوفاة، فإن ورثت اعتدت عدة الوفاة فيها ثلاث حيض، عن أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: ثلاث حيض، وإن كانت تعتد عدة الوفاة فظهر بها حبل وزوجها كبير انتقلت إلى وضع الحمل، فأما امرأة الصغير إذا مات وهي حامل فعند أبي حنيفة تعتد بوضع الحمل، وعند جماعة بالشهور.
  وتدل الآية على أن عدة الوفاة تخالف عدة الطلاق؛ لأن ثم في ذوات الأقراء بالأقراء وفي الآيسة والصغيرة بالأشهر، وهذه في الجميع بالأشهر، وقيل: إن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، وإن كان متقدمًا في التلاوة؛ لأنها متأخرة