التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}

صفحة 946 - الجزء 2

  وتدل على أن المرأة تعقد النكاح؛ لأنه أضاف الفعل إليهن، وأباح لهن ما حرم عليهن بالعدة من النكاح ونحوه، وكما أن لها أن تتطيب وتلبس المعصفر كذلك لها أن تتزوج بنفسها.

  {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥}

  · اللغة: التعريض: التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام: ما كان لحنًا ويفهم به السامع من غير تصريح، وأصله من العرض للشيء الذي هو جانبه وناحية منه، وعرض الجبل ما أخذ يمينًا وشمالاً، وفي الحديث: «من عرّض عرّضنا له، ومن مشى على الكلام ألقيناه في النهر»، يعني مَنْ عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد، ومن صرح ألقيناه في نهر الحد، والفرق بين التعريض والكناية: أن التعريض تضمين الكلام دلالة على شيء ليس فيه ذكر له، والكناية: العدول عن الذكر الأخص بالشيء إلى ذكر ما يدل عليه.

  والخِطبة من الخطاب، وهي توجيه الكلام إلى الإفهام، والخِطْبَةُ: التماس النكاح، والخُطبة: ضرب من الوعظ الذي له ضرب من التأليف، والخِطبة كالجِلسة، وقال الأخفش: الخطبة الذكر، والخطبة التشهد، وأصل الجميع الذكر، والخِطبة:

  الذكر الذي يستدعى به عقد النكاح، والخُطبة: الذكر المؤلف.

  والأكنان الستر للشيء، والكِنُّ: الستر، ومنه: {مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم} و {بيضٌ مكنونٌ} ويُقال: كننت في أكننت.