التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}

صفحة 955 - الجزء 2

  والفضل: الزيادة والخير، والإفضال: الإحسان، والمتفضل: المدعي للفضل على أقرانه، ومنه: {يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ}.

  · الإعراب: رفع «فَنِصْفُ» بتقدير فعليكم نصف ما فرضتم، ويجوز في العربية النصف أي أدوا نصف ما فرضتم.

  وقوله: «يَعْفُونَ» محله نصب ب (أن) إلا أن جمع المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم ويكون بالنون تقول: هن يَضْرِبْنَ، ولم يَضْرِبْنَ، ولن يَضْرِبْنَ.

  «وَأَنْ تَعْفُوا» محله رفع بالابتداء تقديره: العفو أقرب للتقوى، عن سيبويه، واللام في التقوى بمعنى (إلى)، والألف واللام في قوله: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بدل من الإضافة؛ إذ المعنى بيده عقدة نكاحها، وهو الزوج، ومن جعله الولي، تقديره الذي بيده عقدة نكاحها، كقوله تعالى: {فَإِنَّ الجَنَّةَ هيَ المَأوَى} يعني مأواه.

  · المعنى: لما تقدم حكم المطلقة قبل الفرض والمسيس بَيَّنَ حكم المطلقة بعد الفرض والمسيس، فقال تعالى: «وَإنْ طًّقْتُمُوهُنَّ» يعني أيها الرجال إن طلقتم النساء «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» قيل: تجامعوهن، وقيل: المجامعة وما يقوم مقامها من الخلوة، عن ابن مسعود، وهو قول أهل العراق، «وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» يعني أوجبتم لهن صداقًا، وقدرتم مهرًا «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» أي عليكم نصف ما قدرتم، وهو المهر المسمى «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» يعني بترك النساء نصف صداقهن فلا يطالبن الأزواج بذلك، عن ابن عباس وسائر أهل العلم، «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» أو يترك أو يهب الذي بيده عقدة النكاح قيل: هو الزوج، عن علي (كرّم اللَّه وجهه)، وسعيد بن المسيب وشريح