قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}
  وإبراهيم وحماد وأبي حذيفة وابن شبرمة والشعبي ومحمد بن كعب ونافع وقتادة والضحاك وطاووس وأبي علي، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وعليه أكثر العلماء، وقيل - وهم الأقل -: هو الولي، عن علقمة ومجاهد والحسن، وهو مذهب الشافعي، قالوا: ويجوز أن يهب الولي مهر الولية إذا كانت بكرًا، ولا يجوز إذا كانت ثيبًا، وعند الأولين ليس للولي أن يهب المهر بكرًا كانت أو ثيبًا كسائر أموالها، وإطلاق الآية يوجب أن المراد به الزوج «وَأَنْ تَعْفُوا» قيل: خطاب للزوج والمرأة، عن ابن عباس، وقيل: للزوج وحده، عن الشعبي، وجمع لأنه خطاب لكل زوج «أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» أي أقرب إلى التقوى، وإنما كان أقرب لاتقاء كل واحد ظلم صاحبه فيما يجب من حقه، وقيل: أدعى إلى اتقاء معاصي اللَّه تعالى؛ ليرغبه فيما رَغِبَهُ اللَّه تعالى من العفو عما له، وقيل: لأنه يستحق الثواب عليه، أو يسقط بقدره من العقاب، وهو الأقرب، ويشهد له الظاهر «ولاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَينَكمْ» أي لا تتركوا الإحسان بينكم، والفضل من جهته إتمام الصداق، ومن جهتها إسقاط النصف، حثهما على الإفضال «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي عالم بأعمالكم فيجازيكم بها.
  · الأحكام: الآية تدل على أن تقدير المهر عند العقد إذا ثبت لزم لزوم الفرض؛ لذلك قال: «وَقَدْ فَرَضْتُمْ»؛ لأن تقدير ما لا يجب لا يسمى فرضًا.
  وتدل على أن الفرض بعد العقد يصح.
  وتدل على أن المطلقة قبل المسيس يجب لها نصف المفروض، واختلف مشايخنا: فمنهم من قال: المهر يسقط بالطلاق ويجب نصف المفروض على طريق