التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}

صفحة 957 - الجزء 2

  المتعة، ومنهم من قال: النصف يسقط بالطلاق ويبقى النصف، وهو الذي يشهد له الظاهر. فأما الفرض بعد العقد إذا طلقها فيسقط كله، وتجب المتعة عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي يجب نصف المسمى.

  وتدل على أن المسيس يوجب استقرار المهر، وفيه إجماع، ولا خلاف أن الموت يقوم مقام الدخول في استقرار المهر.

  واختلفوا في الخلوة فقال أهل العراق: يستقر به المهر، وقال الشافعي: لا، وعلى هذا الخلاف في وجوب العدة، والآية تشهد للقول الأول؛ لأنه إذا خلا بها وقَبَّلَهَا فقد مسها وإن لم يجامعها، فيجب المهر بظاهر الآية.

  وتدل على أن المفروض يجب أن يكون معلومًا؛ لأن المجهول لا نصف له.

  وتدل على أن النصف ثبت عند عدم العفو؛ لأن الاستثناء يقتضي ذلك والمراد بالعفو الإسقاط، فالزوج يسقط الطلب بالنصف، والمرأة بالنصف.

  وتدل أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج دون الولي؛ لأن حل العقد بيده، والمهر يملكه هو دون الولي، والهبة منه على الإطلاق تصح دون الولي.

  وتدل على قولنا في اللطف؛ لأنه يعتد بذلك حيث قال: «أَقْرَبُ لِلتقْوَى» والنسيان المذكور المراد به الترك؛ لأن النسيان في الحقيقة ليس من فعل العبد، ولا يتعِلق به التعبد.

  {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٣٨}

  · القراءة: قرأ نافع برواية قالون «الوصطى» بالصاد لمجاورة الطاء لقرب مخرجيهما، وقرأ