التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}

صفحة 959 - الجزء 2

  وعن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه ويسألهم كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب، فنزل قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»، فأُمِرْنَا بالسكوت، ونُهِينا عن الكلام.

  · المعنى: لما حث اللَّه تعالى على الطاعة خص الصلاة بالمحافظة عليها؛ لأنها معظم الطاعات فقال تعالى: «حَافِظُوا» قيل: داوموا، وقيل: حفظها تمام أركانها ومواقيتها «عَلَى الصَّلَوَاتِ» يعني المكتوبات، ثم خص الوسطى تفخيمًا لشأنها فقال تعالى: «وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» كقوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ} ثم قال: {وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} ويعني الوسطى الأوسط، وعليه أكثر المفسرين، وقيل: الوسطى العظمى والكبرى، عن أبي مسلم، واختلفوا فيها؟ فقيل: هي الفجر، عن معاذ وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد، وهو قول الشافعي؛ لأنها بين صلاتي الليل والنهار، وبين الظلام والضياء، وصلاة لا تجمع مع غيرها، وهي منفردة بين مجتمعتين ولأنها لا تقصر، ولقوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} في موضع آخر، ولقوله تعالى: «قَانِتِينَ» ولا قنوت إلا في الفجر، وقيل: إنها الظهر، عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة وعائشة وابن عمر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وذكر الهادي # في الأحكام أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام، ورواه عن أمير المؤمنين علي #؛ لأنها وسط النهار، وأول صلاة فرضت وسبب نزول الآية، وقيل: إنها العصر، عن ابن عباس والحسن، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وأبي هريرة والنخعي وقتادة والضحاك، وروي ذلك عن أبى حنيفة، وروي مرفوعًا: أنها صلاة العصر. رواه علي # وعائشة