التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 234}

صفحة 960 - الجزء 2

  وحفصة؛ ولأنها بين صلاتي نهار وليل، وقيل: إنها المغرب عن قبيصة بن ذؤيب لأنها وسط ليس بأكثرها ولا أصغرها، ولا تقصر في السفر، وقيل: صلاة العشاء الآخرة، وقيل: إنها إحدى الصلوات، لا تُعْرَفُ بعينها حثًا على محافظة جميعها، عن الربيع بن خثيم وأبي بكر الوراق «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» قيل: مطيعين، عن ابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وطاووس وقتادة والضحاك ومقاتل، وقيل: ساكنين، عن ابن مسعود وزيد بن أرقم؛ لأنهم نهوا عن الكلام في الصلاة، وقيل: خاشعين، عن مجاهد، نهوا عن العبث والتلفت في الصلاة، وقيل: داعين، عن ابن عباس، وقيل: الدعاء هو القنوت، وقيل: قيامًا في الصلاة، والقنوت طول القيام، عن الربيع، وقيل: هو إتمام ما فرض في الصلاة، عن أبي مسلم، قال: هو أن يتم ركوعها وسجودها، ويأتيها بشرائطها.

  · الأحكام: تدل الآية على وجوب المحافظة على الصلوات الخمس، ولا بد أن يكون منزلاً بعد بيان أركانها وشرائطها؛ ليصح أن يأمر بالمحافظة عليها.

  وتدل على اختصاص الوسطى، وقد بينا ما قيل فيه، ولا دليل في الآية على أحدها فوجب الرجوع إلى غيرها، فإن ثبت عن الرسول أنها العصر فذاك، وإلا فالأقرب أنها الظهر، واستدل جماعة بالآية على أن الوتر ليس بواجب؛ إذ لو وجبت لم يكن للصلاة وسطى، واختلف القائلون بوجوبه في الجواب، فقيل: إنها وجبت بعد الآية، وقيل: الآية في المكتوبات، والوتر ليس بفرض، وقيل: شدد أبو علي وأبو مسلم في نفي وجوبه، وهو مذهب الأكثر إلا أنه ليس في الآية ما يمنع وجوبه.

  واستدل علي بن موسى القمي بالآية على أن الكلام يفسد الصلاة من حيث ثبت أنه # أمر بالسكوت عند نزول الآية.