التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 239}

صفحة 961 - الجزء 2

قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٣٩}

  · اللغة: الخوف: ضد الأمن.

  والرجال جمع راجل، نحو تاجر وتجار وقائم وقيام وصاحب وصحاب.

  والركوب: العلو على الشيء يقال: راكب وركبان جمع راكب، كفارس وفرسان.

  · الإعراب: «فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ» نصبًا على الحال، والعامل فيه محذوف، وتقديره: فصلوا رجالاً أو ركبانًا.

  · المعنى: ثم بَيَّنَ تعالى الرخصة حال العدو في الصلاة لَمَّا تقدم الأمر بالمحافظة عليها فقال تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ» يعني لم يمكنكم أداء الصلاة بشرائطها موفين حقها قانتين فيها؛ لخوف العدو فصلوا رجالًا، قيل: مشاة على أرجلكم «أَوْ رُكْبَانًا» على ظهور دوابكم، وقيل: على أرجلكم أو ظهور دوابكم، وهو صلاة الخوف، واختلفوا فيها فقيل: يجوز ركعة، عن الحسن، فأما أهل العراق فقالوا: لا يؤثر الخوف في عدد الركعات، ففي السفر ركعتان، وفي الحضر أربع، وهو الصحيح؛ لأن الركعة الواحدة لا تكون صلاة، ولذلك لا يقصر الفجر، واختلفوا في حال المشي والمسايفة إذا صلى بالإيماء حيث توجه قال الحسن: يجوز، وهو قول الشافعي قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز، «فَإذَا أَمِنتُمْ» زال الخوف «فَاذْكُرُوا اللَّهَ» قيل: صلوا صلاة الآمن بتمام أركانها «كَمَا عَلَّمَكُمْ»، عن الحسن وابن زيد والأصم، وقيل: اذكروا اللَّه بالحمد له والثناء عليه «كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» من أمور دينكم.