شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 391 - الجزء 2

  وروى أبو جعفر بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله ÷ سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج، والعمرة⁣(⁣١) حين كان اعتمر⁣(⁣٢).

  وكثرت⁣(⁣٣) الروايات في ذلك.

  وذهب قوم إلى أن الرمل ليس بمسنون، وأن النبي ÷ قد فعل ذلك وأمر به أصحابه ليري المشركين جلدهم و [هذا لا معنى له]⁣(⁣٤)؛ إذ قد روي أنه ÷ قد فعل ذلك في حجة الوداع، فمعلوم أنه سنة؛ لأنه لم يكن يحتاج يومئذ إلى أن يظهر ذلك للمشركين؛ إذ كانوا قد ذلوا وتبددوا، وأيضاً لو كان الغرض ذلك لم يكن يقتصر بالرمل ابتداءً على ثلاثة أشواط، بل كان يزداد تارة وينتقص⁣(⁣٥) أخرى، فلما أطلقت الروايات بأنه رمل في ثلاثة ومشى في أربعة علم أنه مسنون.

  وقلنا: يستلم الأركان كلها لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: كنا نستلم الأركان كلها⁣(⁣٦).

  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن ابن عباس أن النبي ÷ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن⁣(⁣٧).

  وروى مثله عن صفية بنت شيبة⁣(⁣٨). وذلك يقتضي العموم⁣(⁣٩).


(١) في (ج): وللعمرة.

(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ١٨١).

(٣) في (أ): فكثرت.

(٤) ما بين المعقوفين من (أ).

(٥) في (ب): وينقص.

(٦) شرح معاني الآثار (٢/ ١٨٣).

(٧) سنن أبي داود (٢/ ٤١).

(٨) سنن أبي داود (٢/ ٤١).

(٩) في (د): التعميم.