باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  قال: وفي السن الزائدة إذا قلعت حكومة(١).
  لأنها في حكم سن الصبي أو دونها في النفع، ولا جمال فيها، فلم يجب أن تجري مجرى سائر الأسنان، ووجب(٢) فيها حكومة للألم على ما نقوله في مثله.
مسألة(٣): [فيما يجب في الظهر إذا كسر]
  قال: وفي الظهر إذا كسر ولم ينجبر الدية، فإن انجبر ففيه حكومة(٤).
  قال أبو حنيفة: إذا لم يبرأ ففيه الدية.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أن الظهر عضوٌ واحدٌ، وله منافع عظيمة، فإذا كسر فلم ينجبر وجبت فيه الدية كما قلنا في اللسان وفي الأنف، ألا ترى أن اللسان إذا خرس فهو في حكم الذاهب في وجوب الدية؟ وكذلك العين إذا ذهب بصرها؟ فكذلك الظهر، سيما ولا يبقى جماله كما لا تبقى منافعه، وعن الزهري: قضى رسول الله ÷ في الصلب بالدية(٥)؛ فلذلك أوجبنا الدية.
  فأما إذا انجبر وعاد كما كان فقد عادت منافعه وجماله، ففيه حكومة، فإن عادت بعض منافعه وبعض جماله ففيه حكومة زائدة، هذا هو القياس.
مسألة: [فيما يجب في شعر اللحية والرأس وأشفار العينين وشعر الحاجبين]
  قال: وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب عمل بصاحبهما حكومةٌ غليظة تقارب الدية، وفي أشفار العينين وشعر الحاجبين حكومة دون نصف الدية(٦).
  ومعنى الأشفار هي الأهداب دون الأجفان هاهنا. قال أبو حنيفة: في شعر
(١) الأحكام (٢/ ٢٣٧).
(٢) في (هـ): فوجب.
(٣) «مسألة» ساقط من (ب، د).
(٤) الأحكام (٢/ ٢١٩) والمنتخب (٥٨٧، ٥٩١).
(٥) في (ب، د): الدية. وفي (هـ): دية.
(٦) الأحكام (٢/ ٢١٩) والمنتخب (٥٨٨).