شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 148 - الجزء 5

  ثابت ما لا دليل على أنه بدل له⁣(⁣١).

  فإن قيل: إذا أعطينا المسكين اليوم فلو منعنا في اليوم الثاني كنا عينا الباقي في بعض المساكين.

  قيل له: ذلك لا يتعين في البعض، وإنما هو لإخراج واحد من الجملة؛ لأنا إذا قلنا: «لا تدفع إلى هذا الواحد وادفع إلى من شئت» لا يكون ذلك تعييناً إليه، وهذا⁣(⁣٢) يلزمهم في الأول إذا دفع صاعاً إلى مسكين؛ لأن عندهم أن التكرير يجوز إليه ولم يكن ذلك تعييناً.

  قال: ومن تصدق على بعض الفقراء بذلك ولم يجد تمام العدد كان عليه أن ينتظر حتى يجد، وله أن يبعثها إلى غير بلده الذي هو فيه⁣(⁣٣).

  وذلك لما بيناه من أنه لا بد من اعتبار العدد في الفقراء، فلا معنى لإعادته.

  قال: ولا يستحب أن يدفع كفارات أيمان عدة إلى عشرة مساكين إلا ألا يوجد غيرهم⁣(⁣٤).

  وذلك ليشبعوا، وليصيب غيرهم النفع الذي أصابهم، وليكون أبعد من المحاباة، وكما أنا لا نحب أن يقتصر بالزكاة والعشر على الاثنين والثلاثة مع حضور غيرهم فكذلك في الكفارات للوجوه التي بيناها.

مسألة: [في الإباحة في الإطعام في الكفارة]

  قال: ويستحب لمن أراد الإطعام أن يجمع الفقراء في منزله ليأكلوا فيه إن أمكن، أو يبعث إليهم الطعام مأدوماً مفروغاً منه⁣(⁣٥).


(١) في (هـ): منه.

(٢) في (أ، ب، ج، د): «هذا» بدون واو.

(٣) الأحكام (٢/ ١٢٦) والمنتخب (٣١٨).

(٤) الأحكام (٢/ ١٣٣)، والمنتخب (٣١٨).

(٥) الأحكام (٢/ ١٣٤) والمنتخب (٣١٩).