شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الزوجات

صفحة 444 - الجزء 3

  النكاح من المنتخب⁣(⁣١) على ما ذكرناه في الصغيرة.

  ويجب أن يكون المراد بولي الصغيرة هاهنا من يتولى عليها في مالها، كالأب، أو وصيه، أو الجد، أو الحاكم، أو من يوليه، دون من تتجرد لهم ولاية النكاح فقط، كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وعلى هذا خرجه أبو العباس الحسني | في النصوص أن من قدمنا ذكرهم لهم الولاية في المال من دون من ذكرناهم ثانياً.

  ووجهه: أن هذه الولاية ولاية تختص المال، فوجب أن تكون البالغة أولى بها، كما أنها أولى بسائر أموالها وحقوقها المتعلقة بالأموال؛ إذ ليس لأحد أن يتولاها عليها.

  وقلنا: إن ولي الصغيرة يطالب عنها لمثل ما ذكرناه؛ لأن له التصرف في مالها وحقوقها المتعلقة بالأموال إذا تحرى نفعها، فكذلك ما ذكرناه. على أنه إذا ثبت استحقاقها للنفقة فلا خلاف بعد ذلك في أن للكبيرة أن تطالب بها، وأن لولي الصغيرة أن يطالب عنها كحكمه في سائر حقوقها.

مسألة: [في عدم سقوط نفقة الزوجة بالفوت]

  قال: وإذا طولب الزوج بالنفقة فغاب⁣(⁣٢) مدة أو هرب أو غفل عنها أو دافع بأي وجه من المدافعة طولب بعد ذلك بنفقة ما مضى، وكذا القول إن كان الولي هو المطالب عنها.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣)، وحقق أبو العباس الحسني ¥ في النصوص أنها كالدين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تلزم إلا أن


(١) المنتخب (٢٤٠، ٥٧٢).

(٢) في (د): وغاب.

(٣) المنتخب (٥٧٢).