باب القول في الظهار
[كتاب الظهار](١)
باب القول في الظهار
  إذا ظاهر الرجل من امرأته - وهو أن يقول لها: أنت عليَّ كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفرجها، أو كرجلها، أو كساقها، أو كفخذها، أو يقول: كأمي، ونوى بذلك الظهار - ثم أراد مماستها وجبت عليه الكفارة قبل مماستها.
  وهذه الجملة تنطوي على ثلاث مسائل:
  المسألة الأولى: أن الرجل يكون مظاهراً بأي شيء ذكر من أمه، وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والثانية: أنه لا يكون مظاهراً إلا أن ينوي الظهار، وهذا أيضاً منصوص عليه في الأحكام(٣).
  والثالثة: أن وجوب الكفارة يتعلق بإرادة المماسة، وهذا مما خرجه أبو العباس الحسني ¥ من قوله في الأحكام(٤): «من ظاهر من امرأته فلا يحل له مداناتها إلا من بعد أن يكفر»، فنبه على أن التكفير لاستباحة وطئها، وعليه حمل ¦ العود المذكور في الآية.
المسألة الأولى: [في أن الرجل يكون مظاهراً بأي شيء ذكر من أمه]
  ذهب الشافعي فيها إلى مثل قولنا، وقال أبو حنيفة: الظهار أربعة أشياء: الظهر، والبطن، والفرج، والفخذ.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أنهم لما أجمعوا على أن الرجل قد يكون مظاهراً بذكر الفرج والبطن كما يكون مظاهراً بذكر الظهر، وعلى أن حكم الظهار غير مقصور
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (د).
(٢) الأحكام (١/ ٣٨٦).
(٣) الأحكام (١/ ٣٨٧).
(٤) الأحكام (١/ ٣٨٤).