شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المرابحة

صفحة 155 - الجزء 4

  ووجهه: أنه اشترى بخمسة وخمسين ديناراً؛ لأنه اشترى نصيبه الأول بخمسة وعشرين ديناراً، والثاني الذي اشتراه من شريكه بثلاثين ديناراً، فحصلت السلعة له بخمسة وخمسين ديناراً، فجاز له أن يبيعه مرابحة على ذلك، ولا يجوز له أن يبيعه مرابحة على ستين؛ لأن ذلك يكون خيانة؛ لأن بيع المرابحة هو على الثمن دون القيمة؛ لأنه⁣(⁣١) ملكه بالثمن، أعني البائع.

مسألة: [في بيع الثياب على الرقوم مرابحة]

  قال: ولا يجوز بيع الثياب على الرقوم مرابحة، إلا أن يكون رقمه رقماً صحيحاً بعد أن عرف ما غرم فيه من الثمن والقصارة والكراء وغير ذلك⁣(⁣٢)، ويبينه⁣(⁣٣) للمشتري، فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس ببيعه كذلك مرابحة⁣(⁣٤).

  اعلم أن بيع الثياب على الرقوم يكون على ثلاثة أوجه⁣(⁣٥):

  أحدها: أن يكون الرقم غير معلوم لهما، بأن يكون ثوباً⁣(⁣٦) مطوياً، أو يكون⁣(⁣٧) لا يقفان على الرقم، فالبيع على هذا باطل، نص عليه في الأحكام، وذلك أن الثمن مجهول لهما، ويجري⁣(⁣٨) مجرى المخاطرة والقمار، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً.

  والوجه الثاني: أن يكونا يعرفان الرقم⁣(⁣٩) ومقداره، ولا يعرفان هل هو


(١) في (أ، ج): لأن.

(٢) «وغير ذلك» ساقط من (ب).

(٣) في (د): وبينه.

(٤) الأحكام (٢/ ٣٠).

(٥) في (ب، د): يكون ذلك على أوجه.

(٦) ظنن في (ب، د) بـ: رقماً.

(*) في شرح القاضي زيد: الثوب.

(٧) في المخطوطات: يكون. والمثبت من شرح القاضي زيد.

(٨) في (د): أو يجري.

(٩) في (أ، ب، ج): الرقوم.